المحقق النراقي

21

مستند الشيعة

وفي وجوب الوضوء عليها لكل صلاة ، كما عن الحلي ، والشرائع ، والنافع ( 1 ) وأكثر المتأخرين ( 2 ) . أو مع كل غسل ، كما عن المفيد ( 3 ) ، وجمل السيد ( 4 ) ، والمعتبر ( 5 ) ، والبشرى ( 6 ) واختاره والدي العلامة رحمه الله . أو عدمه مطلقا ، كما عن الناصريات ( 7 ) ، والصدوقين ( 8 ) ، والشيخ ( 9 ) ، والحلبيين ( 10 ) ، وابن حمزة ( 11 ) ، وسلار ( 12 ) ، وفي اللوامع نسبه إلى ظاهر الأكثر . أقوال ، أظهرها : الأخير ؟ للأصل ، وخلو النصوص . عنه مع ورودها في مقام البيان . للأول : إطلاق قوله سبحانه : ( إذا قمتم ) ( 13 ) وثبوت نقض قليل هذا الدم فكثيره أولى ، وأصالة عدم إغناء الغسل عنه . ويرد الأول : باختصاصه بحدث النوم كما صرح به في بعض المعتبرة ( 14 ) ،

--> ( 1 ) السرائر 1 : 153 ، الشرائع 1 : 34 ، النافع : 11 . ( 2 ) كالشهيدين في الذكرى : 30 والروض : 84 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 342 ( 3 ) المقنعة : 57 . ( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 ج 27 . ( 5 ) المعتبر 1 : 247 . ( 6 ) نقل عنه في الذكرى : 30 . ( 7 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 188 . ( 8 ) المقنع : 15 ونقل عن والده في الفقيه 1 : 50 . ( 9 ) النهاية : 28 ، مصباح المتهجد : 10 . ( 10 ) أبو الصلاح في الكافي : 129 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 ( 11 ) الوسيلة : 61 . ( 12 ) المراسم : 44 . ( 13 ) المائدة : 6 . ( 14 ) كما في موثقة ابن بكير ، انظر الوسائل 1 : 253 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 7 .